للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحق إن شاء الله، فقال زياد: أما زنى.. فلا أشهد به، ولكني رأيت أمرا منكرا قبيحا؛ رأيت استا تنبو، ونفسا يعلو، ورجلين كأنهما أذنا حمار، ولا أدري ما وراء ذلك، فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الله أكبر، وجلد الثلاثة الذين صرحوا بالزنى) . وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولم ينكر عليه أحد.

ولأنهم أدخلوا المعرة عليه بإضافة الزنى إليه بسبب لم يسقطوا به إحصانه، فجاز أن يجب عليهم الحد، كما لو قذفوه صريحا. فقولنا: (بسبب لم يسقطوا به إحصانه) احتراز من العدد إذا تم، ولأنا لو لم نوجب عليهم الحد.. لجعلت الشهادة على الزنى طريقا إلى القذف؛ لأنه يؤدي إلى أن الإنسان يقذف إنسانا بالزنى ولا يجب عليه الحد حتى ولو شهد عليه عند الحاكم، ولا سبيل إلى ذلك شرعا.

فإن قيل: فالصحابة كلهم عدول لا فاسق فيهم ولا بد هاهنا من تفسيق المغيرة أو الشهود عليه؟ فالجواب: أنا لا نقطع بتفسيق أحدهم؛ لأنه يجوز أن يكون المغيرة تزوج تلك المرأة سرا، وكان من مذهب عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جلد من نكح سرا، فلما رأوه.. قالوا: هذه زوجتك؟ قال: لا؛ خوفا من أن يجلده عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لأنه أراد ما تزوجتها ظاهرا، وحمل الشهود الأمر على الظاهر: أن هذا الفعل بامرأة ليست بزوجة له زنى.

[فرع رد شهادة أحد الأربعة الشهود بالزنا بسبب الزوجية]

أو غيره] : وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهم الزوج.. فإن شهادة الزوج لا تقبل عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>