وإن كان محكومًا بإسلامه بظاهر الدار.. فهل يجب القود على قاتله؟ إن قلنا: إنه لا يجب القود على من قتل من حكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو للسابي.. فهذا أولى. وإن قلنا: يجب القود على قاتل من حكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو للسابي.. ففي هذا قولان:
أحدهما: يجب على قاتله القود، كما قلنا فيمن قتل من حكم بإسلامه تبعًا لأبويه.
والثاني: لا يجب على قاتله القود، وإنما تجب عليه دية مسلم، وهو الصحيح؛ لأنه أضعف حالا ممن حكم بإٍسلامه تبعًا لأبويه أو للسابي، بدليل: أنه لو ادعى كافر أنه ابنه وأقام عليه البينة.. حكم بكفره.
[مسألة جناية اللقيط]
وإن جنى اللقيط على غيره.. نظرت:
فإن كانت جنايته خطأ. وجب الأرش في بيت المال، سواء كانت جنايته قبل البلوغ أو بعده، وسواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه حر مسلم لا مناسب له، فكانت جنايته الخطأ في بيت المال، كغير اللقيط.
وأما إن جنى على غيره عمدًا، فإن كان بعد البلوغ.. وجب عليه القود، إن كان المجني عليه ممن يجب له عليه القود، أو الدية، وإن كان المجني عليه لا يستحق عليه القود، أو إن كانت جنايته قبل البلوغ.. لم يجب عليه القود؛ لأن الصبي لا يجب عليه القود.
وأما الأرش: فإن قلنا: إن عمد الصبي خطأ.. وجب الأرش في بيت المال. وإن قلنا: إن عمده عمد.. وجب الأرش عليه، فيؤخذ منه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا.. ثبت في ذمته إلى أن يوسر.