للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع: ضمان نفقة الزوجة]

] : وأما ضمان نفقة الزوجة: فإن ضمن عنه نفقة مدة قد مضت.. صح ضمانها؛ لأنه دين لازم مستقر، فهي كالمهر بعد الدخول، وإن ضمن عنه نفقة يومه الذي هو فيه.. صح أيضا؛ لأنه دين لازم، فصح ضمانه وإن كان غير مستقر، كضمان المهر قبل الدخول.

وإن ضمن عنه نفقة مدة مستقبلة معلومة.. فهل يصح؟ فيه قولان؛ بناء على أن النفقة تجب بالعقد، أو بالعقد والتمكين من الاستمتاع:

فقال في القديم: (تجب بالعقد، وإنما يجب استيفاؤها يوما بيوم) .

فعلى هذا: يصح أن يضمن نفقة مدة معلومة، ولكن لا يضمن إلا نفقة المعسر، وإن كان الزوج وقت الضمان موسرا؛ لأن نفقة المعسر متحققة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه.

وقال في الجديد: (لا تجب النفقة إلا بالعقد، والتمكين من الاستمتاع) .

فعلى هذا: لا يصح أن يضمن نفقة مدة مستقبلة بحال.

[مسألة: لا يضمن مجهول]

] : ولا يصح ضمان مال مجهول، وهو أن يقول: ضمنت لك ما تستحقه على فلان من الدين، وهو لا يعلم قدره، وكذلك لا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ضمن لك ما تداين فلانا. وبه قال الليث، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (تصح ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب) .

قال أبو العباس - وهو قول الشافعي في القديم -: (يصح ضمان نفقة الزوجة

<<  <  ج: ص:  >  >>