الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، إلا أن أحمد يقول:(هي من القرآن، ولكن يسر بها) .
وقال مالك، والأوزاعي:(لا تقرأ في الصلاة) ؛ لأنها ليست من القرآن عندهما، إلا في (النمل) ، فإنها بعض آية.
دليلنا: ما روى علي وابن عباس: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجهر بها في الصلاة، وبين السورتين» .
وروى نافع، عن ابن عمر قال:«صليت خلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وخلف أبي بكر، وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فكانوا يجهرون بـ:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}[الفاتحة: ١] » .
[فرع كيفية القراءة]
] : والمستحب: أن يقرأ قراءة مرتلة، من غير عجلة، ولا تمطيط. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ}[المزمل: ٤][المزمل: ٣] . إلا أنه في الصلاة أشد استحبابًا؛ لأن القراءة تجب فيها دون غيرها.