للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ثبت هذا: فإذا قال لعبده: أنت سائبة.. كان ذلك كناية في العتق، فإن نوى به العتق.. عتق، وإن لم ينو به العتق.. لم يعتق.

[فرع لا يباع الولاء يوهب]

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» .

وروى ابن عمر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الولاء وعن هبته» .

ولأن الولاء كالنسب، والنسب لا يصح بيعه ولا هبته، فكذلك الولاء.

[مسألة ثبوت الميراث للمولى المعتق]

) : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (فإن لم يكن له عصبة برحم ترث.. فالمولى المعتق) .

وجملة ذلك: أن الولاء يورث به؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذلك الولاء.

وروى واثلة بن الأسقع: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>