للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تقديم الحسين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: فخاف إن منعه ذلك أن تكون فتنة، والسنة: إطفاء الشر، ويحتمل أن يكون الحسين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قد صلى عليه قبل ذلك.

[فرع: وصى أن يصلي عليه رجل]

إذا أوصى الميت أن يصلي عليه رجل ... لم يقدم على الأولياء.

وقال أنس بن مالك، وزيد بن أرقم: (الوصي أولى) ، وهو قول أحمد، وإسحاق.

وقال مالك: (إن كان الوصي ممن يرجى دعاؤه ... قدم على الولي) .

دليلنا: أنها ولاية ترتبت فيها العصبات، فلم يقدم الوصي على العصبات، كولاية النكاح.

فإن غاب الولي الأقرب، واستناب من يصلي ... فالذي استنابه أولى من القريب البعيد الحاضر.

وقال أبو حنيفة: (القريب الحاضر أولى) .

دليلنا: أن الغائب على ولايته، فكان من استنابه أولى من الولي البعيد الحاضر، كما لو كان الولي القريب حاضرًا، واستناب غيره.

[فرع: يقدم المملوك والصبي على النساء]

وإن كان ميت في فلاة، ومعه نساء ومملوك وصبي يعقل ... فالمملوك والصبي أولى منهن، والمملوك أولى من الصبي؛ لأن المملوك مكلف، فإن لم يكن إلا النساء

صلين عليه فرادى، فإن صلين عليه جماعة ... قامت إمامتهن في وسطهن.

وقال أبو حنيفة: (يصلين عليه جماعة) .

دليلنا: أن النساء لم يسن لهن الصلاة على الجنازة ... فلم يشرع لهن الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>