للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففزع من الصياح، فسقط ومات، أو زال عقله.. وجبت ديته على عاقله الصائح؛ لأن صياحه سبب لوقوعه.

فإن كان صياحه عليه.. فهو عمد خطأ، وإن كان صياحه على غيره.. فهو خطأ محض.

وإن كان الرجل بالغاً عاقلاً، فسمع الصيحة، وسقط ومات، أو زال عقله، فإن كان متيقظاً.. لم يجب ضمانه؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة - لا معتاداً ولا نادرا - أن يقع الرجل الكبير العاقل من الصياح، فإذا مات.. علمنا أن صياحه وافق موته، فهو كما لو رماه بثوب، فمات.

وإن كان في حال غفلته، فسمع الصيحة، فمات أو زال عقله.. ففيه وجهان:

أحدهما - وهو المنصوص -: (أنه لا يجب ضمانه) ؛ لما ذكرناه.

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة -: أنه يجب ضمانه؛ لأن الإنسان قد يفزع من ذلك في حال غفلته.

وإن شهر السيف على بالغ عاقل، فزال عقله.. لم يجب ضمانه.

وإن شهره على صبي أو معتوه، فزال عقله.. وجب ضمانه.

وقال أبو حنيفة: (لا يجب ضمانه) .

دليلنا: أن هذا سبب في تلفه، فإن كان متعدياً.. ضمن، كما لو حفر بئراً، فوقع فيها.

[فرع أرعبت امرأة حامل فأسقطت]

وإن بعث الإمام إلى امرأة ذكرت عنده بسوء وكانت حاملا، ففزعت، فأسقطت جنيناً ميتاً.. وجب على الإمام ضمانه.

وقال أبو حنيفة: (لا يجب ضمانه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>