للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: تخليل الخمر]

] : لا يجوز تخليل الخمر، وإذا خللت بخل، أو ملح، أو ما أشبهه.. لم تطهر.

وقال أبو حنيفة: (يستحب تخليلها، وتطهر إذا خللت فتخللت) .

وقال مالك: (يكره تخليلها، إلا أنها إذا خللت فتخللت.. طهرت) .

دليلنا: ما روي: «أن أبا طلحة سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أيتام ورثوا خمرًا؟

فقال: "أهرقها" قال: أفلا أخللها؟ قال: لا» فنهاه عن التخليل.

فإن تخللت الخمر بنفسها.. طهرت؛ لأنا إنما حكمنا بنجاستها للشدة المطربة فيها، وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، فحكم بطهارتها.

وهل يطهر الدن الذي هي فيه؟ فيه وجهان:

[الأول] : قال الداركي: إن كان مما لا يقبل جزءًا منها، كالزجاج، ونحوه.. طهر. وإن كان مما يقبل جزءًا منها.. لم يطهر.

و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: يطهر بكل حال، على سبيل التبع للخمر. وهو الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>