للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسم الصدقات]

والأموال على ضربين: ظاهرة، وباطنة:

فأما الباطنة: فهي الدراهم والدنانير، والركاز، وعروض التجارة، فيجوز لرب المال أن يفرق زكاتها بنفسه.

قال المحاملي: وهو إجماع، ويجوز أن يوكل من يخرج زكاتها، كما يجوز أن يوكل من يقضي عنه الدين، ويجوز أن يدفعها إلى الإمام؛ لأنه نائب عن أهل الصدقات.

وتفرقته بنفسه أفضل من دفعها إلى وكيله؛ لأنه على ثقة من تفرقته بنفسه، وعلى شك من تفرقة الوكيل.

وأما الأموال الظاهرة: فهي المواشي، والثمار، والزروع، وزكاة المعدن.

وفي زكاة الفطر وجهان:

أحدهما: أنها من الأموال الباطنة، فيكون حكمها ما ذكرناه.

والثاني: أنها من الأموال الظاهرة، وفي زكاة الأموال الظاهرة قولان:

[الأول] : قال في القديم: (يجب دفعها إلى الإمام أو النائب عنه، فإن فرقها بنفسه.. أعاد) . وبه قال مالك، وأبو حنيفة - رحمة الله عليهما - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] الآية [التوبة: ١٠٣] ، ولأنه مال للإمام ولاية المطالبة فيه، فوجب دفعه إليه، كالجزية والخراج.

و [الثاني] : قال في الجديد: (يجوز لرب المال أن يفرقها بنفسه) . وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>