وروي: أن ابن عمر، وابن عباس قالا في قَوْله تَعَالَى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ}[البقرة: ١٩٨][البقرة: ١٩٨] : (هو أن يحج الرجل ويؤاجر نفسه) .
وروي:(أن عبد الرحمن بن عوف استأجر أرضًا، فبقيت في يده إلى أن مات، فقال أهله: كنا نرى أنها له حتى وصى بها، وذكر: أن عليه شيئًا من أجرتها) .
وما روي خلاف ذلك عن أحدٍ من الصحابة.
وأما القياس: فلأن المنافع كالأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان.. جاز عقد الإجارة على المنافع.
[مسألة: لا أجرة على المنفعة المحرمة]
] : ولا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة، مثل: أن يستأجر رجلًا ليحمل له خمرًا لغير الإراقة.