للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة حكم أم الولد كالقنة]

) : ذكر الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (أنها لا تخالف الأمة، غير أنها لا تخرج من ملكه) .

وجملة ذلك: أن حكم أم الولد حكم الأمة القنة.. فيجوز للسيد وطؤها واستخدامها وإجارتها.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (لا يجوز له إجارتها) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر، ولأنه يملك استخدمها، فملك إجارتها، كالمدبرة.

وهل يجوز تزويجها؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: (يجوز) وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني، وهو الصحيح؛ لأنها أمة يملك الاستمتاع بها، فملك تزويجها، كالمدبرة، فعلى هذا: له إجبارها على النكاح.

والثاني: يصح تزويجها برضاها، ولا يصح بغير رضاها؛ لأنها أمة ثبتت لها الحرية بسبب لا يملك المولى إبطاله فهي كالمكاتبة وفيه احتراز من المدبرة.

والثالث: لا يصح تزويجها بحال؛ لأنها ملك السيد قد ضعف في حقها وهي لم تكمل، فلم يكن له تزويجها، كالأخ لا يزوج أخته الصغيرة لضعف ولايته؛ لأنها لم تكمل.

فإذا قلنا بهذا: فهل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أبي إسحاق، وأبي سعيد الإصطخري؛ لأن تزويجها من طريق الحكم، والحاكم يملك بالحكم ما لا يملكه الولي، بدليل: أن الحاكم يجوز له تزويج الذمية، ولا يجوز للمسلم تزويد الذمية بولاية القرابة.

فعلى هذا: لا يصح إلا برضا المكاتب؛ لأنه يملك الاستمتاع بها، وبتزويجها

<<  <  ج: ص:  >  >>