للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح إلا إن قصد إليه. ومتى تعتبر النية؟ فيه وجهان:

أحدهما: تعتبر من ابتداء الكلام إلى آخره؛ لأن الطلاق يقع بجميع اللفظ.

والثاني: إذا نوى قبل الفراغ من الكلام.. صح؛ لأن النية قد وجدت منه قبل الاستثناء متصلة به.

فإذا قال لامرأته: يا طالق، أنت طالق ثلاثا إن شاء الله.. لزمه طلقة بقوله: يا طالق، والاستثناء يرجع إلى قوله: أنت طالق ثلاثا.

وإن قال لها: أنت طالق يا طالق إن شاء الله.. فيقع بقوله: (يا طالق) طلقة ولا يرجع إليه الاستثناء، وإنما يرجع إلى الأول.

وقال محمد بن الحسن: يرجع الاستثناء في هذه إلى الكل، ووافقنا في الأولى.

دليلنا: أن قوله: (يا طالق) اسم، والاستثناء لا يعود إلى الأسماء، وإنما يعود إلى ما يوقع من الطلاق.

[فرع: قوله أنت طالق يا عاهرة إن دخلت الدار]

ونحوه وماذا لو كان عنده زوجتان؟] :

وإن قال لامرأته: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار.. فالصفة تعود إلى الطلاق دون القذف.

وهكذا: إذا قال لامرأته: أنت طالق يا زانية إن شاء الله.. فإن الاستثناء يرجع إلى الطلاق دون القذف.

وقال محمد بن الحسن: يقع الطلاق فيها منجزا، وترجع الصفة والاستثناء إلى القذف فيهما.

دلينا: أن قوله: (يا زانية) اسم، فلا ترجع إليه الصفة والاستثناء، وإنما يرجعان إلى الإيقاع، كما لو قال لها: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار، أو يا زانية أنت طالق إن شاء الله.. فإن الصفة والاستثناء يرجعان إلى الطلاق في هاتين. وقد وافقنا على ذلك، فكذلك في الأوليين.

<<  <  ج: ص:  >  >>