وفي رواية ابن عمر:«ردَّها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا» . واختلف أصحابنا في ترتيب هذه الأخبار.
فقال أبو إسحاق: الأصل هو التمر؛ لأنه غالب قوت الحجاز، فإن أعطى دونه من دخن أو ذرة.. لم يقبل منه. فحيث روى أبو هريرة:" صاعًا من تمر " هو الأصل. وقوله:" لا سمراء " أي: لا يكلف تسليم السمراء، وهي الحنطة. وحيث روي:" صاعًا من طعام سمراء " أي: إذا سمحت نفسه به. وحيث روى:" صاعًا من طعام " أراد به: التمر؛ لأنه غالب قوت الحجاز. وحيث روى ابن عمر:" مثل لبنها " إذا كان كيله صاعًا. وحيث روى:"مثلي" إذا كان لبنها نصف صاع. وقوله:"قمحًا" إذا كان قيمة ذلك من القمح أكثر من قيمة صاع تمر، فتطوع به.
وقال أبو العباس: إنما أراد صاعًا من غالب قوت البلد، فنص على التمر؛ لأنه غالب قوت الحجاز، ونص على البر؛ لأنه غالب قوت بلاد أخرى، فيجب أن يرد في كل بلد من غالب قوتها، كما قلنا في زكاة الفطر. هذا نقل البغداديين من أصحابنا.
وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\٢٤١] : هل يتقدر ذلك بالصاع، أو يختلف بقلة اللبن وكثرته؟ فيه وجهان:
أحدهما: يتقدر بالصاع؛ للخبر.
والثاني: يتوزع التمر على اللبن بالقيمة.
وقال ابن أبي ليلى: يجب رد قيمة اللبن.
دليلنا عليه: الأخبار التي تقدم ذكرها.
[فرع: في تساوي قيمة الصاع والشاة]
] : إذا قلنا: يجب رد التمر، وكان في بلد قيمة صاع تمر مثل قيمة الشاة أو أكثر.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : قال أبو إسحاق: لا أوجب عليه صاعًا من تمر إلا إذا كانت قيمة