للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة حد العورة]

] وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة بلا خلاف على المذهب، وبه قال مالك.

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهما من العورة.

والثاني: حكاه في " الفروع ": أن السرة من العورة، دون الركبة.

والثالث: وهو الأصح، أنهما ليستا من العورة.

وقال أبو حنيفة، وعطاء: (الركبة من العورة، دون السرة) .

وقال داود، وأحمد: (العورة هي: القبل والدبر لا غير) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عورة الرجل ما بين سرته وركبته» .

<<  <  ج: ص:  >  >>