وقال الحسن البصري: لا يثبت القصاص في النفس إلا بأربعة.
ودليلنا: أنه أحد نوعي القصاص فيثبت بالشاهدين، كالقصاص في الطرف.
[فرع ثبوت مقدار المهر بشاهد وامرأتين]
وماذا عن الخلع] : وإن اتفق الزوجان على النكاح واختلفا في الصداق.. فإنه يثبت بالشاهد والمرأتين، لأنه مال. وإن ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج.. لم يثبت إلا بشاهدين؛ لأنه ليس بمال وإن ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة.. ثبت ما ادعاه الزوج عليها بشاهدين وامرأتين؛ لأنه يدعي المال.
[فرع ادعاء العبد المكاتبة]
] : وإن ادعى العبد على سيده أنه كاتبه وأنكر السيد.. لم يحكم عليه بشاهد وامرأتين؛ لأنه يتضمن العتق.
فإن اتفقا على الكتابة واختلفا في قدر المال، أو ادعى المكاتب أنه قد أدى إليه النجم الأول، أو أنه أبرأه منه، وأنكر السيد.. ثبت ذلك بالشاهد والمرأتين؛ لأنه شهادة على المال.
وإن ادعى المكاتب أنه أدى إليه النجم الأخير أو أبرأه منه وأنكر السيد، فأقام المكاتب على ذلك شاهدا وامرأتين.. ففيه وجهان: أحدهما: يحكم بذلك؛ لأنها شهادة على المال.
والثاني: لا يحكم بذلك؛ لأنه في الحقيقة شهادة على العتق.