للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستنكف أن يهب القليل، ولا أن يتهبه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لو أهدي إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع.. لأجبت» .

[مسألة قبول الهبة والهدية]

الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد، وكل لفظ من هذه يقوم الألفاظ يقوم مقام الآخر، ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول، ويكون القبول فيه عقيب الإيجاب، كما قلنا في البيع.

وقال أبو العباس: يصح أن يكون القبول في ذلك متراخيًا عن الإيجاب، لـ: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهدى إلى النجاشي وكان في أرض الحبشة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>