للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: (تقع بائنة) ..

دليلنا: أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فكان رجعيا، كقوله: أنت طالق.

وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو أقصره.. وقعت عليها طلقة؛ لأن قوله يحتمل أشد وأغلظ؛ لأنه يهواها أو تهواه، ولا يتصف الطلاق بطول ولا عرض، فكان كما لو لم يصفه بذلك، وتقع رجعية.

وقال أبو حنيفة: (تقع بائنة، إلا في قوله: أقصر الطلاق) .

دليلنا: ما ذكرناه في ملء مكة.

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثر الطلاق - بالثاء المعجمة بثلاث نقط - وقعت عليها ثلاث طلقات؛ لأن ذلك كل الطلاق وأكثره.

وإن قال: أنت طالق أكمل الطلاق، أو أتم الطلاق، أو أكبر الطلاق - بالباء المعجمة بواحدة - وقعت عليها طلقة سنية؛ لأن أكمل الطلاق وأتمه طلاق السنة.

قال في " الفروع ": ويحتمل أن يقع عليها ثلاث طلقات في قوله: أكمل الطلاق وأتمه؛ لأنه هو الأكمل والأتم، والمشهور هو الأول، وتكون رجعية.

وقال أبو حنيفة: (تقع في قوله: أكبر الطلاق.. واحدة بائنة) .

دليلنا عليه: ما ذكرناه في قوله: ملء مكة.

[مسألة: قوله للمدخول بها طالق طلقة معها طلقة أو قبلها أو بعدها]

وإن قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة.. وقع عليها طلقتان في الحال.

وإن قال لها: أنت طالق طلقة بعد طلقة، أو طلقة قبل طلقة.. وقع عليها طلقتان، إحداهما بعد الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>