وإن صلى في الماء. . . قال في " الإبانة "[ق\ ٧١] : فإن كان كدرًا، صحت صلاته، وإن كان صافيا. . لم تصح؛ لأن الكدر لا يمكن أن يوصف معه لون البشرة، ويمكن ذلك مع الصافي.
[مسألة ما تلبس المرأة لصلاتها]
] . قال في " الأم "[١/٧٨] : (وتصلي المرأة في الدرع والخمار، وأحب إلي ألا تصلي إلا في جلباب، فوق ذلك تجافيه عنها؛ لئلا يصفها الدرع) .
وجملة ذلك: أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: قميص سابغ: تغطي به، بدنها وقدميها، وخمار: تغطي به رأسها وعنقها، وإزار غليظ: فوق القميص والخمار.
وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -.
قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وتكثف جلبابها) .
قال أبو عبيد:(الجلباب) الخمار والإزار.
وقال الخليل:(الجلباب) أوسع من الخمار، وألطف من الإزار.
وقوله:(تكثف جلبابها) ، أي: تجعله كثيفا، حتى لا يصفها.
وقيل (تكثف جلبابها) ، أي: تعقده.
وقيل: تكفت، أي تجمع، مأخوذ من (الكفات) ، وهو: الجمع قال الله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا}[المرسلات: ٢٥] ، {أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا}[المرسلات: ٢٦][المرسلات ٢٥ - ٢٦] يعني: تجمع الأحياء في ظهرها، والموتى في بطنها.
وأقل ما يجزئ في سترها: الدرع إذا كان سابغا، والخمار، لما ذكرناه في حديث أم سلمة.