) : إذا جنت أم الولد على غيرها قبل موت سيدها، فإن كانت جناية توجب القصاص.. فالمجني عليه بالخيار: بين أن يقتص وبين أن يعفو، كما قلنا في غيرها.
وإن كانت الجناية خطأ أو عمدًا وعفا على مال.. لزم المولى أن يفديها؛ لأنه منع من بيعها، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، فلزمه الضمان، كما لو جنى العبد على غيره ثم قتله قاتل، ولكن لا يلزمه إلا أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها قولًا واحدًا؛ لأنه لا يمكن بيعها، بخلاف العبد القن في أحد القولين.
فإن جنت، ففداها السيد، ثم جنت ثانيًا.. ففيه قولان:
أحدهما: يلزم المولى أن يفدي الجناية الثانية بأقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجارية، وهو اختيار المزني؛ لأنه مانع بالإحبال من بيعها عند الجناية الثانية، كما أنه مانع من بيعها عند الأولى، فلزمه الفداء للثانية، كالأولى.
فعلى هذا: يلزمه الفداء لكل جناية جنتها.
والثاني لا يلزمه إلا أقل الأمرين من قيمتها أو أروش الجنايات كلها؛ لأنه منع من بيعها بالإحبال، والإحبال إنما وجد منه دفعة واحدة، فلم يلزمه إلا فديه واحدة للجنايات كلها، كما لو جنى العبد جنايات، ثم قتله آخر.
فعلى هذا: إن كان المولى قد دفع جميع القيمة إلى المجني عليه الأول.. فإن المجني عليه الثاني والثالث يشاركان المجني عليه الأول فيما أخذ منه من القيمة على قدر جناياتهم؛ لأنه لا يلزم المولى أكثر من القيمة، وقد دفعها.
فإن كان المولى لم يدفع جميع القيمة إلى المجني عليه الأول، فإن كان أرش الثاني مثل البقية التي بقيت على المولى من قيمة الجارية.. دفع المولى ما بقي عليه من القيمة إلى الثاني. وإن كان أرش الجناية الثانية أكثر من بقية القيمة على المولى.. ضمت بقية