وما أبقت الأيام للمال عندنا ... سوى حذم أذواد محذفة النسل
ثلاثة أثلاث فأثمان خيلنا ... وأقواتنا أو ما نسوق إلى العقل
وإنما سميت الدية: العقل؛ لأنها تعقل بباب ولي المقتول. والعصبة الذين يتحملون الدية يسمون: العاقلة، وإنما سموا بذلك؛ لأنهم يأتون بالدية، فيعقلونها عند باب الولي. وقيل: لأنهم يمنعون من القاتل. و (العقل) : المنع، ولهذا سمي العقل عقلًا؛ لأن يمنع صاحبه من فعل القبيح.
إذا ثبت هذا: فقتل الحر حرًا خطأ محضًا أو عمد خطأ.. كانت دية المقتول على عاقلة القاتل.. وبه قال أكثر أهل العلم.
وقال الأصم، وابن علية، والخوارج: يجب الجميع في مال القاتل.
وقال علقمة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعثمان البتي، وأبو ثور:(دية الخطأ المحض على العاقلة، وأما دية عمد الخطأ: ففي مال القاتل) .
دليلنا: ما روى المغيرة بن شعبة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فاقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح - وقيل: رمتها بحجر - فقتلتها