للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: (إذا لم يتبعض) احتراز من الجلد، ومن عدد الزوجات، والطلاق في حق المملوك؛ فإن ذلك يتبعض.

[مسألة: شروط الإحصان والرجم]

] : قال الشافعيُّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وإذا أصاب الحر، أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بنكاح صحيح.. فقد أحصنا، فمن زنَى منهما.. فحده الرجم) .

وجملة ذلك: أن البكر عبارة عمن ليس بمحصن، والثيب عبارة عن المحصن.

و (الإحصان) في اللغة: يقع على المنع؛ قال الله تَعالَى: {فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ} [الحشر: ١٤] [الحشر: ١٤] أي: مانعة. وقال تَعالَى: {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: ٨٠] [الأنبياء: ٨٠] أي: لتمنعكم. والإحصان في القرآن يقع على أربعة أشياء:

أحدها: الحرية؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٥] إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] [المائدة: ٥] يعني: الحرائر من الذين أوتوا الكتاب.

والثاني: الزوجية؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] [النساء: ٢٣-٢٤] وأراد بالمحصنات هاهنا: المزوجات. فمنع من وطء المزوجات من النساء، وأباح ما ملكت أيماننا إذا كن مزوجات، يعني: المسبيات.

والثالث: الإسلام؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥] [النساء: ٢٥] يعني: فإذا أسلمن.

الرابع: العفة عن الزِّنَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: ٢٤] [النساء: ٢٤] يعني: أعفاء عن الزِّنَا.

وأمَّا المحصن الذي يجب عليه الرجم إذا زنَى فهو: البالغ العاقل الحر إذا وطئ في نكاح صحيح. واختلف أصحابنا في شرائط الإحصان والرجم:

فمنهم من قال: إن للإحصان أربع شرائط: البلوغ، والعقل، والحرية،

<<  <  ج: ص:  >  >>