للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم عليه استمتاعها، ويجب لها المهر ورضاها؛ لأن الاستمتاع لها.

والثاني ـ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ـ: أنه لا يصح؛ لأن الحاكم ينوب عنهما وهما لا يملكان النكاح بأنفسهما، فلم يجز أن ينوب الحاكم عنهما. والأول أصح.

[مسألة منزلة ولد أم الولد بمنزلتها]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (ولد أم الولد بمنزلتها، يعتقون بعتقها) .

وجملة ذلك: أن أم الولد إذا أتت بولد من نكاح أو زنى.. ثبت له ما لها من حرمه الاستيلاد، فإن مات السيد.. عتقت وعتق ولدها؛ لأن الولد يتبع أمه في رقها وحريتها حال ولادتها، فيتبعها أيضا في حكم الاستيلاد؛ لأنه سبب مستقر للحرية، فجرى مجرى الحرية.

فإن ماتت الأم قبل موت سيدها.. ماتت رقيقة؛ لأنها إنما تعتق بموت سيدها، فإذا ماتت قبله.. ماتت رقيقة، كالمدبرة، ولا يبطل ما ثبت للولد من حرمة الاستيلاد، بل يعتق بموت سيده؛ لأنه ثبت له حق مستقر بحياة الأم، فلا يسقط بموتها، كالحرية.

[فرع ملك الرحم المحرمة لا يحل وطأها]

) : وإذا ملك الرجل أخته من النسب أو الرضاع، أو عمته أو خالته، أو ملك المسلم أمة مجوسية.. فلا يحل له وطؤها.

فإن خالف ووطئها وأحبلها.. فلا خلاف أن الولد ينعقد حرًا ويلحقه نسبه، وتصير الجارية أم ولد له وتعتق بموته؛ لأنها مملوكته. وإنما حرم عليه وطؤها، للقرابة أو لكونها مجوسية، فهو كما لو وطئ أمته الحائض. فإن كان جاهلًا بالتحريم.. فلا حد عليه ولا تعزير، وإن كان عالمًا بالتحريم.. فهل يجب عليه الحد؟ فيه قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>