للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الشيخ أبو إسحاق: أن القاضي أبا حامد قال: يجب أن يكون فيه قولان:

أحدهما: هذا.

والثاني: يشتغل بقضاء ما فاته، كالمزحوم.

[مسألة حدث الإمام في الصلاة]

إذا أحدث الإمام في الصلاة، أو ذكر أنه كان محدثًا، أو حدث عليه أمر قطعه عن الصلاة ... فهل يجوز له أن يستخلف؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (لا يجوز) .

والدليل عليه: ما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحرم بأصحابه، ثم ذكر أنه جنب، فقال لهم: "كما أنتم"، وذهب، واغتسل، وجاء ورأسه يقطر ماء، فأحرم بهم، وصلى» .

ولو كان الاستخلاف جائزًا في الصلاة ... لاستخلف من يصلي بهم.

وكذلك فعل عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هكذا.

وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه أحرم بالناس، ثم خرج من صلاته، وتوضأ،

<<  <  ج: ص:  >  >>