للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجبه على نفسه متفرقا، وأما إذا نذر صوما أو صلاة، وشرط الخروج منه عند العارض.. ففيه وجهان، حكاهما في " الفروع ":

أحدهما - ولم يحك في " التعليق " غيره-: أنه يصح كالاعتكاف.

والثاني: لا يصح؛ لأنهما يلزمان في الشرع، بخلاف الاعتكاف.

[مسألة: مما يبطل به الاعتكاف]

] : وإذا فعل المعتكف ما يبطله، من الإقامة في البيت بعد قضاء الحاجة، أو الخروج من المسجد لما لا يجوز له الخروج له، فإن كان اعتكافه تطوعا.. لم يبطل ما مضى منه، ولا يلزمه العود إليه؛ لأنه لا يلزمه بالدخول، وإن كان منذورا، فإن لم يشترط التتابع فيه.. لم يبطل ما مضى، فإذا رجع.. بنى على الأول. وإن شرط فيه التتابع.. بطل اعتكافه الأول، وكان عليه الاستئناف.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يبطل حتى تكون إقامته أكثر من نصف يوم.

دليلنا: أنه خرج من معتكفه بغير حاجة، فبطل، كما لو أقام أكثر من نصف يوم.

[مسألة: قضاء الاعتكاف عن الميت]

] : إذا مات وعليه اعتكاف واجب.. لم يعتكف عنه، ولم يطعم عنه.

وقال أبو ثور: (يعتكف عنه) . وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس.

وقال أبو حنيفة: (يطعم عنه لكل يوم نصف صاع) .

<<  <  ج: ص:  >  >>