للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجر ولاء الولد الميت؛ لأن مولى الأم قد ملك ذلك المال، فلا ينتقل عنه؛ لأن الأب إنما يتبعه الأحياء من ولده دون الأموات.

[فرع تزوج معتق معتقة لآخر]

) : فإن تزوج معتق لرجل بمعتقة لرجل آخر فأولده ولداً.. فإن الولد ينعقد حراً وولاءه لمولى أبيه؛ لما ذكرناه في المسألة قبلها.

فإن نفى الأب نسب هذا الولد باللعان.. صار ولاؤه لمولى أمه؛ لأنه إنما يتبع الأب إذا كان مخلوقاً من مائه، وباللعان أثبت أنه ليس بمخلوق من مائه، فإن أكذب الأب نفسه بعد ذلك.. تبعه الولد، وكان ولاؤه لمولى أبيه؛ لأنه إذا أكذب نفسه.. تبعه الولد، فصار كما لو لم يلاعن.

وإن تزوج معتق لرجل بمعتقة لآخر، فأولدها ولدين، فنفاهما الأب باللعان، ثم قتل أحد الابنين أخاه الآخر ولا عصبة للمقتول.. كان لأمه الثلث، وما بقي من ماله لمولى أمه. فإن أكذب الأب نفسه بعد ذلك.. قبل قوله، ولحقه النسب، واسترجع ما أخذه مولى الأم من تركة المقتول؛ لأن نسب المقتول لحقه بإكذابه نفسه. فإن قيل: لا يقبل رجوعه في استحقاقه للمال؛ لأنه متهم.. قلنا: لما قبل قوله في ثبوت النسب منه.. استحق المال، كما لو أكذب نفسه وكان فقيراً محتاجاً، فإنه يلحقه نسب الولد، ويجب على الابن نفقته، ولا يقال: لا يقبل قوله في استحقاقه النفقة لأنه متهم.

[فرع تزوج بمعتقة لآخر فأولدها ففقد ثم عتق]

) : وإن تزوج عبد لرجل بمعتقه لآخر فأولدها ولداً، ثم فقد الأب، ثم أعتقه السيد.. ففيه وجهان خرجهما ابن اللبان:

<<  <  ج: ص:  >  >>