للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروي عن عمر وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أنهما قالا: (يجر الأب ولاء ولده إلى مولى نفسه) .

وروى عبد الرحمن بن حاطب: (أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية لعساً، فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم، فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لفلان، فمضى واشترى أباهم وأعتقه، ثم قال لهم: انتسبوا إلي فإني مولاكم، فقال رافع بن خديج: هم موالي؛ لأنهم بعتق أمهم عتقوا، فاختصما إلى عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فقضى بولائهم للزبير، ولم يخالفه أحد) .

والظاهر: أن هذا انتشر في الصحابة ولم ينكره أحد، ولا أظهر رافع بن خديج الخلاف في ذلك، بل سكت، فدل على أنه رجع، وأنه إجماع.

ولأن الولد إنما يتبع الأم في الولاء ما دام الأب مملوكاًً؛ لأنه ليس من أهل الولاية والولاء لكونه رقيقاً، فصار كالولد الذي يأتي به من الزنا.

فإذا أعتق الأب.. تبع الولد الأب؛ لأن الولد يتبع الوالد في النسب دون الأم، بدليل: أن ولد الهاشمي من العامية هاشمي، وولد العامي من الهاشمية عامي.

فإن مات الولد قبل أن يعتق الأب، فإن كان له ورثة من جهة النسب.. ورثوه، وإن لم يكن له ورثة من جهة النسب.. ورثه مولى أمه. فإن أعتق الأب بعد ذلك.. لم

<<  <  ج: ص:  >  >>