للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال لها: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة.. وقع عليها في الحال طلقة. واختلف أصحابنا في علته:

فمنهم من قال: لأنه وصفها وصفين لا يمكن وجودهما معا، وقد وجدت إحداهما، فوقع بها الطلاق.

ومنهم من قال: لأنه وصفها بصفتين متضادتين فسقطتا، وبقي مجرد الطلاق فوقع.

قال ابن الصباغ: وهذا أقيس؛ لأن وقوع الطلاق بإحدى الصفتين ليس بأولى من الأخرى.

[فرع: طلاق الحرج بدعي]

وإن قال لامرأته: أنت طالق طلاق الحرج.. وقع عليها طلقة بدعية.

وقال علي بن أبي طالب: (يقع عليها الطلاق الثلاث في الحال) .

دليلنا: أن (الحرج) : الضيق والإثم، ولا يأثم إلا بطلاق البدعة.

وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج والسنة.. وقع عليها في الحال طلقة؛ لأنه وصفها بصفتين متضادتين فسقطتا، وبقي الطلاق مجردا فوقع.

[مسألة: علق الطلاق على مجرد الحيض]

إذا قال لامرأته وهي طاهر: إن حضت فأنت طالق، فرأت الدم في زمان إمكانه.. وقع الطلاق عليها، ويكون بدعيا. فإن استمر بها الدم يوما وليلة.. استقر الطلاق، وإن انقطع لدون اليوم والليلة واتصل بعده طهر صحيح.. حكمنا بأن الطلاق لم يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>