للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. هذا هو المشهور.

وقال الصيمري: وقيل: هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

ويستحب أن يصوم يوم الاثنين والخميس؛ لما روي: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصومهما) ، ويقول: «إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس» ، وكان يقول: «ولدت في يوم الاثنين، وفيه أنزل علي القرآن»

[مسألة: صوم الدهر]

حال القدرة] ولا يكره صوم الدهر، إذا أفطر في أيام النهي، ولم يخف ضرراً من الصوم، ولو يضيع فيه حقاً عليه.

وقال بعض الناس: يكره

<<  <  ج: ص:  >  >>