للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عقل) فدل على: أنه لا يجوز؛ لأنه أخبر عن بعض أهل العلم: أنهم أمروه برده.

[فرع إخراج ماء زمزم وإدخال التراب والأحجار من وإلى الحرم]

ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم؛ لما روي: «أن سهيل بن عمرو أهدى إلى النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ راوية من ماء زمزم بالحديبية» .

ولأن الماء يستخلف في العادة، بخلاف التراب والأحجار.

قال الشيخ أبو إسحاق: ولا يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم

[مسألة الحظر من صيد حرم المدينة]

قال الشافعي: (ولا يحرم قتل صيد إلا صيد الحرم، وأكره قتل صيد المدينة) .

قال أصحابنا: هذه الكراهة كراهة تحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>