للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثلاثة الذين لم يرجعوا.. فالمنصوص: (أنهم لا يحدون) .

ومن أصحابنا من قال: في وجوب الحد عليهم قولان. قال الشيخ أبو حامد: وينبغي أن لا يحكى هذا؛ لأنه لا شيء.

وإن رجعوا كلهم.. وجب عليهم الحد قولا واحدا.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان. والأول أصح.

وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة أنها بكر.. لم يجب الحد على المرأة. وقال مالك: (يجب عليها الحد) .

دليلنا: أنه يحتمل أن البكارة أصلية، وذلك شبهة في سقوط الحد عنها، ولا يجب الحد على الشهود؛ لجواز أن تكون البكارة عائدة، وذلك شبهة في درء الحد عنهم.

[مسألة أنواع البينة في حقوق الآدميين المالية وغيرها مما يطلع عليه الرجال]

] : وأما حقوق الآدميين: فتنقسم على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو مال أو المقصود منه المال؛ مثل: البيع، والرهن، والضمان، والغصب، والشفعة، والعارية، والإجارة، والوصية له، وما أشبهه.. فهذا يثبت بشاهدين أو بشاهد وامرأتين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢] الآية [البقرة: ٢٨٢] ، والدين المؤجل لا يكون إلا الثمن في البيع أو المسلم فيه أو الأجرة أو الصداق أو عوض الخلع، فإذا ثبت ذلك في الدين.. ثبت في غيره من المال مثله.

القسم الثاني: ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال؛ كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه، وقتل العمد، والحدود وما أشبهه.. فلا تثبت إلا بشاهدين، ولا تثبت بشاهد وامرأتين، وبه قال الزهري والنخعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: (النكاح يثبت بشاهد وامرأتين) . وقد مضى الدليل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>