للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع عورة المرأة]

] . وأما المرأة الحرة: فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين. وبه قال مالك.

وفي أخمص قدميها وجهان عند الخراسانيين.

وقال الثوري: وأبو حنيفة (قدمها ليس بعورة) .

وقال داود، وأحمد: (جميع بدنها عورة، إلا الوجه) .

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل بدنها عورة، حتى ظفرها.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] [النور: ٣١] . قال ابن عباس: (وجهها وكفاها) .

«وروت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ فقال " نعم إذا كان سابغا، يغطي ظُهُور قدميها» .

[فرع عورة الأمة]

] . وأما الأمة: فلا يجب تغطية رأسها، بلا خلاف على المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>