والثاني - وهو الصحيح -: أنه يجب عليه القضاء؛ لأنه قد روي في الخبر:«وصم يوماً مكانه» .
وقال الأوزاعي:(إن كفر بالعتق أو الإطعام.. قضى يوماً، وإن كفر بالصوم.. لم يقض يوماً) .
وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\١٦٣] : أن القولين إذا كفر بالصوم، فأما إذا كفر بالعتق أو الإطعام.. قضى يوماً، قولاً واحداً. وليس بشيء.
[مسألة: خصال الكفارة]
] : والكفارة الواجبة بإفساد الصوم بالجماع على الترتيب، فيجب عتق رقبة، فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع.. أطعم ستين مسكيناً، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي.
وقال مالك:(هي على التخيير بين العتق، والصيام، والإطعام) .
وقال الحسن: هو مخير بين عتق رقبة، أو نحر بدنة، أو إطعام عشرين صاعاً أربعين مسكيناً.