] : وإن ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله ممن يقطع بسرقة ماله، وأنكر السارق، فأقام عليه شاهدا وامرأتين.. لم يجب على السارق قطع؛ لأنه ليس بمال، ويحكم على السارق بالمال المشهود به.
وحكى المسعودي [في " الإبانة "] قولا آخر: أنه لا يحكم عليه بالمال، كما لا يحكم عليه بالقطع.
والمشهور هو الأول؛ لأن هذه البينة تعلق بها حكمان: القطع والغرم، وقد ينفرد الغرم عن القطع؛ وهو: إذا سرق من مال أبيه.
فإذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه مالا فأنكر، وحلف المدعى عليه بطلاق امرأته أنه ما غصب منه، ثم أقام المدعي شاهدا وامرأتين.. قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (فإنه يحكم للمدعي بالمال الذي شهد به الرجل والمرأتان، ولا يحكم على المدعى عليه بالطلاق؛ لأنه ليس بمال) .
قال أبو العباس: هذا إذا حلف بطلاق امرأته قبل ثبوت الغصب، فأما إذا أقام المدعي شاهدا وامرأتين أنه غصب منه، ثم حلف المدعى عليه بطلاق امرأته: أنه ما غصب منه.. فإنه يحكم عليه بالطلاق؛ لأنا قد حكمنا عليه بالغصب قبل الطلاق، فإذا حلف.. حكمنا عليه بالحنث.
[فرع ادعى على رجل قتلا أو جناية]
فإن ادعى على رجل قتلا يقتضي القود فأنكر، فأقام عليه شاهدا وامرأتين.. لم يثبت القصاص ولا الدية.
فإن قيل: فهلا أوجبتم الدية كما قلتم فيمن أقام شاهدا وامرأتين أنه سرق منه نصابا: أنه لا يجب عليه القطع ويجب عليه الغرم؟