للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: يقرع بينهما

ولا تجيء ها هنا القسمة ولا الوقف؛ لأن ذلك يضر باللقيط. ولكن يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة.. قدم. وهل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه وجهان يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.

وإن كانتا مؤرختين، وتاريخ إحداهما أسبق من الأخرى. قدمت السابقة بالتأريخ؛ لأنه ثبت أنه سابق. ويفارق إذا ادعيا ملك عين، وأقام كل واحد منهما بينة، وتاريخ إحداهما أسبق، فإنهما سواء في أحد القولين؛ لأن الملك قد ينتقل عن الأسبق إلى الأحدث. والملتقط إذا ثبتت يده على اللقيط.. لم ينتزعه من يده إلا الحاكم - إذا تغير حاله - ويقره في يد آخر، وذلك ليس بالتقاط.

إذا ثبت هذا: فإن البينة التي تقبل في الالتقاط عند التداعي إنما هي شاهدان.

فأما الشاهد والمرأتان، أو الشاهد واليمين، أو النساء منفردات.. فإنها لا تقبل؛ لأن ذلك ليس بمال، ولا المقصود منه المال. وهو مما يطلع عليه الرجال، فلم يقبل فيه إلا الشاهدان، كالوصية إليه.

[مسألة ادعى الملتقط ابنًا فيلحقه]

) : وإذا التقط رجل لقيطًا، ثم قال الملتقط: هو ابني.. فإنه يلحقه نسبه، ويكون ابنًا له.

وحكي عن مالك: أنه قال: (إن كان قد تعسر عليه الولد.. لم يثبت نسبه منه. وإن لم يتعسر عليه الولد.. ثبت نسبه منه) .

دليلنا: أنه أقر بنسب مجهول النسب، ويمكن أن يكون منه، وليس في

<<  <  ج: ص:  >  >>