وإن كان له زوجتان - حفصة وعمرة - فقال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله.. ففيه وجهان:
[أحدهما] : من أصحابنا من قال: يرجع الاستثناء إلى ما يليه، وهو طلاق عمرة؛ لأنهما جملتان.
و [الثاني] : قال الشيخ أبو إسحاق: يرجع الاستثناء إليهما؛ لأن المجموع بالواو كالجملة الواحدة.
[مسألة: طلبت زوجة الطلاق فطلق الكل]
إذا كان له زوجات، فقالت له واحدة منهن: طلقني، فقال: كل امرأة لي طالق، فإن لم يعزل السائلة بنيته.. طلق جميع نسائه.
وقال مالك:(تطلق جميع نسائه إلا السائلة) .
دليلنا: أن هذا اللفظ يعم نساءه فطلقن، كما لو قال ابتداء: كل امرأة لي طالق.
وإن عزل بقلبه التي سألته أو غيرها.. فهل يقبل؟ اختلف أصحابنا فيه:
فقال أبو حفص بن الوكيل: يقبل قوله في الظاهر والباطن، ولا تطلق التي استثناها بقلبه؛ لأن الشافعي قال:(إلا أن يكون عزلها بقلبه) . ولأن قوله:(كل امرأة لي) يحتمل الخصوص والعموم، فإذا أراد به الخصوص.. قبل.
وقال أكثر أصحابنا: لا يقبل في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وهو المذهب؛ لأن قوله:(نسائي) يعم جميع نسائه، وما ادعاه مخالف للظاهر، فلم يقبل في الحكم، كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقا من وثاق.
[مسألة: طلق بلسانه واستثنى بقلبه]
فيلزمه الطلاق] :
قال الشافعي: (ولو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق] :
وجملة ذلك: أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوى بقلبه: إن شاء الله.. لم يقبل في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ أقوى من النية، فلا يجوز