دليلنا: أنه غير مضطر إلى طعامه، فلم يجب عليه بذله، كما لو لم يأت إليه، والخبر محمول على الاستحباب، كقوله ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ:«غسل الجمعة واجب» .
[مسألة: كسب الحجام]
مسألة:[حل كسب الحجام] :
ولا يحرم كسب الحجام على الحر ولا على العبد.
وحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه قال: هو حلال للعبد، وحرام على الحر.
دليلنا: ما روى ابن عباس: «أن النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ احتجم وأعطى الحجام أجره» .
قال ابن عباس:(ولو كان حراما.. ما أعطاه) .
إذا ثبت هذا: فإنه يكره للحر أن يكتسب بالحجامة.
قال الشاشي: واختلف أصحابنا في علة كراهته، فمنهم من قال: لأجل مباشرة النجاسة.
فعلى هذا: يكره كسب الكناس والزبال والقصاب. وفي الفصاد وجهان:
أحدهما: أنه من جملتهم.
والثاني ـ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ـ: أنه لا يكره لاقترانه بالطب.
وأما كسب الختان: فمكروه، كالحجام.
والثاني: أن كراهة الحجامة لدناءتها، وهو ظاهر مذهب الشافعي. فعلى هذا: يكره كسب الدباغ والقمام، وفي كسب الحمامي وجهان، وفي كراهة ذلك للعبد وجهان، الصحيح: لا يكره؛ لأنه دنيء. قال النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ: «يسعى