للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع بالقصد إليه بالنسك، فإذا شرطه بغير نسك خرج عن معهود الشرع، فلم يصح نذره.

والثاني: يصح نذره، ويلزمه المشي بحج أو عمرة؛ لأن النسك قد لزم بقوله: علي لله أن أمشي إلى بيت الله الحرام، وقوله: (لا حاجا ولا معتمرا) : لغو في الكلام، فوجب إسقاطه.

قال الشيخ أبو حامد: يشبه أن يكون هذان الوجهان مأخوذين من القولين فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى؛ لأن المشي هناك لا يتضمن النسك كذا هاهنا إذا صرح بترك النسك.

قال ابن الصباغ: وهذا البناء لا يستقيم؛ لأنه إذا قلنا: يصح النذر هاهنا يلزمه المشي بالنسك، بخلاف المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى.

[فرع نذر المشي لبيت الله ولم يقل الحرام]

] : إذا نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل: الحرام ولا نواه فنقل المزني: (أنه ينعقد نذره) . وقال في " الأم " [٢/٢٣٠] ما يدل على أنه لا يلزمه.

قال ابن الصباغ: ففي المسألة قولان، ولكنها مشهورة بالوجهين:

أحدهما: لا ينعقد نذره؛ لان المساجد كلها بيوت الله.

والثاني: ينعقد نذره، ويلزمه المشي إلى بيت الله الحرام بحج أو عمرة؛ لأن إطلاق بيت الله لا ينصرف إلا إليه. قال المحاملي: والأول أصح.

[فرع النذر إلى موضع من الحرم أو إلى عرفة]

وإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم لزمه المشي إليه بحج أو عمرة.

قال الطبري في " العدة ": وسواء قال: علي لله أن أمشي، أو أذهب، أو أسير

<<  <  ج: ص:  >  >>