وروي عن جابر: أنه قال: (لم يبق في أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من له مقدرة إلا وقد وقف) .
وروي: أن عمرو بن العاص قدم من اليمن إلى المدينة فقال: (لم يبق في المدينة لأهلها شيء إلا وهو وقف) .
وروي: أن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حفر بئرًا بـ: ينبع، فخرج ماؤها مثل عنق البعير. فقيل: بخت الوارث. قال: فتصدق بها علي وكتب: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله، وليصرفه عن النار، ويصرف النار عنه ينظر فيه الحسن ما عاش، ثم الحسين، ثم ذوو الرأي من ولده) .
وهذا إجماع من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - على الوقف.
[مسألة وقف ما تثبت عينه]
ويصح الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والحيوان.
وقال أبو حنيفة:(لا يصح وقف الحيوان وإن حكم به الحاكم) .
وقال محمد بن الحسن: يصح الوقف في الحيوان إلا في الخيل.
دليلنا: ما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بعث عمر ساعيًا، فلما رجع.. شكا ثلاثة نفر: العباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد، وابن جميل. فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد.. فقد ظلمتموه، قد احتبس أدراعه