فوجه الدليل من الخبر: أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن جهة التقرب، فقال:«حبس الأصل» فاقتضى الظاهر أن القربة تحصل بنفس الحبس. ولم يعتبر حكم الحاكم به بعد الوقف، ولا الوصية به.
قال الشافعي:(ومعنى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حبس الأصل» أي بما عليه الأموال المطلقة، فلا تباع ولا توهب ولا تورث. إذ لا معنى لقوله:«حبس الأصل» إلا هذا. وأيضًا فإن عمر حبس، وقال: (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) وهذا بيان حكم الوقف) .
ومعلوم: أن عمر كان جاهلًا بأصل الوقف حتى سأل النبي صلى لله عليه وسلم. فكيف يجهل أصل الوقف، ويعلم حكمه؟ فعلم أنه إنما ذكر هذا الحكم بتوقيف من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وإن لم يكن بتوقيف منه، فلا يجوز أن يخفى هذا على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فلما لم ينكره.. دل على أن هذا حكم الوقف.
وروي: عن أبي بكر، وعثمان، وطلحة: أن كل واحد منهم وقف داره.
وروي:(أن فاطمة وقفت على بني هاشم، وبني المطلب) . ووقف علي عليهم، وأدخل معهم غيرهم.