وإن قال لامرأتين: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا تنعقد هذه الصفة؛ لأنه يستحيل اشتراكهما في حيضة.
والثاني: ينعقد، وهو الأصح.
وإذا حاضتا.. طلقتا؛ لأن الذي يستحيل هو قوله:(حيضة) ، فسقط وصار كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، وهكذا ذكر أصحابنا.
وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق ": أنه يقع عليهما الطلاق في الحال؛ لأنه علق الطلاق بشرط يستحيل وجوده، فألغي ووقع الطلاق في الحال، كما لو قال لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة.. فإنها تطلق في الحال.
[فرع: تعليق الطلاق بحيض الأربع]
وإن كان له أربع زوجات، فقال لهن: إن حضتن فأنت طوالق، فإن قلن: حضنا، وصدقهن.. طلقن؛ لوجود الصفة في حقهن، وإن كذبهن.. لم تطلق واحدة منهن؛ لأنه علق طلاق كل واحدة بحيضهن، ولم توجد الصفة.
وإن صدق واحدة أو اثنتين.. لم تطلق واحدة منهن.
وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة.. طلقت المكذبة إذا حلفت دون المصدقات؛ لأنه قد وجد حيض الأربعة في حقها؛ لأنه قد صدق الثلاث، وقولها مقبول مع يمينها في حيضها في حق نفسها، ولا تطلقن المصدقات؛ لأن حيض المكذبة لم يوجد في حقهن، بل يحلف الزوج لهن.
[فرع: علق طلاق كل واحدة منهن على حيض صواحبها]
وإن كان له أربع زوجات، فقال لهن: أيتكن حاضت فصواحبها طوالق.. فقد علق طلاق كل واحدة بحيض صواحبها، فإن قلن: حضنا، فإن كذبهن.. حلف