وحكى المسعودي [في " الإبانة " ق\١٠١] وجهًا آخر: أنه يجب عليه إعادتها. والمذهب الأول.
وإن ذكر ذلك في الركوع ... لم يأت به، قولًا واحدًا؛ لأنه فات محله.
[فرع فوات المأموم بعض التكبيرات]
وإن أدرك المأموم الإمام، وقد فاته ببعض التكبيرات ... فإنه يكبر ما بقي من تكبيرات الإمام، وهل يعيد ما فاته؟ على القولين في التي قبلها.
وكذلك: إذا أدركه في القراءة ... فهل يقضي التكبيرات؟ على القولين.
وإن أدركه راكعًا ... لم يأت بالتكبيرات، قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة، ومحمد:(يكبر في حال الركوع تكبيرات العيد) .
دليلنا: أنه ذكر مسنون في حال القيام، فسقط بالركوع، كدعاء الاستفتاح.
[فرع زيادة التكبير]
فإن كبر في الأولى ثماني تكبيرات، ثم شك: هل نوى الإحرام بواحدةٍ منها؟ استأنف الصلاة؛ لأن الأصل عدم النية، وإن علم أنه نوى بواحدةٍ منها، وشك في أيهما نوى؟ قال الشافعي:(أخذ بالأشد، وأنه نوى في الآخرة، ويعيد تكبيرات العيد) .
وإن علم أنه نوى في الأولى، وشك في عدد ما كبر بعدها ... بنى على اليقين، وكبر التمام.