للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يجزئه. قال: وهو الأشبه بالسنة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: يجزئه، قولا واحدا؛ لما ذكرناه.

فإذا قلنا: لا يجزئه الأقط.. لم يجزئه إخراج اللبن.

وإن قلنا: يجزئه إخراج الأقط.. فهل يجزئه إخراج اللبن؟

قال أصحابنا البغداديون: يجزئه إخراج اللبن مع وجود الأقط، ومع عدمه؛ لأنه أكمل منه، ويجزئه إخراج الجبن؛ لأنه مثله.

وذكر المسعودي [في " الإبانة " ق \ ١٥٤] : إذا قلنا يجزئه الأقط.. فهل يجزئه اللبن؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزئه؛ لما ذكرناه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه يدخر، وأما المصل: فلا يجزئه؛ لأنه لبن منزوع الزبد.

[فرع: فاقد القوت]

] : وإن كان في بلد لا قوت فيه.. أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، ولا يجوز أن يخرج من جنسين، كما لا يجوز في كفارة اليمين: أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة.

وإن كان عبد بين شريكين قوتهما مختلف.. ففيه ثلاثة أوجه:

[أحدهما] : قال أبو العباس: يخرجان من أدنى القوتين؛ لأنها لا تتبعض.

و [الثاني] : قال أبو إسحاق: يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته؛ لأنه لا يتبعض ما وجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>