للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد أربعة على الزنى بعد تطاول الزمان من وقت الزنى إلى وقت الشهادة.. قبلت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: (لا تقبل) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] الآية [النور: ٤] ولم يفرق. ولأنه حد يثبت بالشهادة على الفور، فوجب أن يثبت مع تطاول الزمان، كسائر الحقوق.

[فرع شهادة أربعة على زان وحكم تعدد المجلس أو موتهم قبل الحكم]

فرع: [شهادة أربعة على زان وحكم تعدد المجلس أو غيبتهم أو موتهم قبل الحكم] : وإذا شهد أربعة على الزنى.. وجب الحد على المشهود عليه، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس. وقال أبو حنيفة: (إذا شهدوا في مجالس.. لم يثبت الزنى وكانوا قذفة) . وحد المجلس عنده ما دام الحاكم جالسا وإن طال جلوسه.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] الآية [النور: ٤] ولم يفرق. ولأن كل حق يثبت بالشهود إذا شهدوا به في مجلس.. ثبت وإن شهدوا به في مجالس كسائر الحقوق.

وإن شهد أربعة بالزنى ثم غابوا أو ماتوا قبل الحكم بشهادتهم.. جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز أن يحكم بشهادتهم) .

دليلنا: أن كل شهادة جاز للحاكم أن يحكم بها مع حضور الشهود وحياتهم.. جاز مع موتهم وغيبتهم، كسائر الشهادات.

[مسألة نقصان نصاب الشهادة في الزنى]

] : وإذا شهدوا على الزنى ولم يتم العدد؛ بأن شهد على زنى ثلاثة أو أقل.. لم يجب حد الزنى على المشهود عليه، وفي الشهود قولان:

أحدهما: أنهم ليسوا بقذفة، ولا يفسقون، ولا ترد به شهادتهم، ولا يحدون؛

<<  <  ج: ص:  >  >>