جعل أصحابنا المفلس إذا اشترى ثوبًا ونيلًا، ثم صبغه به.. رجعا جميعًا فيه.
وإن كان مما لا يكون له عينٌ في المعمول به، كالصابون والأشنان للغسل.. فإن هذا لا تتعلق به الزكاة؛ لأنه لا يقابله بشيء من أجرة العمل.
[مسألة: إخراج الزكاة من نقد العرض]
] : إذا قوم العرض.. فما الذي يخرج في الزكاة؟
قال الشافعي في " المختصر " [١/٢٤١] و " الأم " [٢/٤٠] : (يخرج الزكاة من الذي قوم به) ، يعني: من الدراهم والدنانير.
وقال في القديم: فيه قولان:
(أحدهما: يخرج ربع العشر من قيمته.
والثاني: يقوم، ويجعل ربع العشر في عرضٍ ينتفع به المساكين، ويخرج العرض) .
وقال في موضع آخر: (ولا يجوز أن يخرج من مال التجارة إلا الدراهم، أو الدنانير، أو عرضًا بعينه) .
واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرقٍ:
فـ[الأول] : قال أبو العباس: فيها ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: يتحتم عليه أن يخرج من قيمته.
والثاني: يتحتم عليه أن يخرج عرضًا بقيمة قدر الزكاة.
والثالث: أنه بالخيار، وأيهما أخرج.. أجزأه.
و [الطريق الثاني] : قال أبو إسحاق: فيه قولان:
أحدهما: يتحتم عليه إخراج الزكاة من القيمة.
والثاني: أنه بالخيار بين إخراج القيمة أو العرض.
و [الطريق الثالث] : قال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان: