وروت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار» .
وقد روي:" امرأة تحيض "(تحيض) أي: التي وجبت عليها الصلاة.
[فرع انكشاف جزء من العورة]
] . فإن انكشف شيء من العورة مع القدرة على السترة ... لم تصح صلاته.
وقال أبو حنيفة (إن بان من العورة المغلظة، وهي: القبل والدبر قدر الدرهم في الصلاة.. لم تبطل الصلاة، وإن بان منها أكثر من ذلك ... بطلت. وإن بان من العورة المخففة، وهي: ما عداهما، -أقل من الربع.. لم تبطل -هذا في الرجل- وأما المرأة: فإن انكشف ربع شعرها، أو ربع فخذها، أو ربع بطنها.. بطلت صلاتها، وإن كان أقل من ذلك. . لم تبطل) .
وقال أبو يوسف: إن انكشف من ذلك أقل من النصف ... لم تبطل.
دليلنا: أن هذا حكم يتعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل، والكثير، كالنظر.