للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البنفسج: فقد قال الشافعي: (لا شيء فيه؛ لأنه مربب للدواء) ، واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:

فـ[الأول] : منهم من قال: بظاهر قوله، وأنه لا فدية فيه؛ لأنه لا يراد للطيب وإنما يراد لتربيب الدواء به.

و [الثاني] : منهم من قال: هو طيب قولا واحدا، كالورد، وإنما أراد الشافعي: (لا شيء فيه) إذا جف وربب به الدواء؛ لأن معنى الطيب قد زال عنه.

و [الثالث] : منهم من قال: فيه قولان، كالريحان الفارسي.

واختلف أصحابنا في القرنفل:

فذكر الصيمري: أنه طيب كالزعفران.

وذكر الصيدلاني: أنه ليس بطيب، بل هو نبت ينبته الأدميون، كالأترج والدارصيني. والأول أظهر.

[فرع استعمال العصفر والحناء للمحرم]

فرع: [استعمال العصفر والحناء] :

والعصفر والحناء ليس واحد منهما بطيب عندنا.

وحكى المسعودي [في " الإبانة "، ق \ ١٩٠] : أن الشافعي قال: (لو اختضبت امرأة بالحناء، ولفت بيدها خرقة.. فعليها الفدية) .

<<  <  ج: ص:  >  >>