للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يجوز له أن يأذن له مطلقا، كما يجوز للسيد أن يطلق الإذن لعبده في ذلك.

والثاني: لا يجوز حتى يعين له الولي المرأة، أو القبيلة والمهر؛ لأنه ربما تزوج بامرأة شريفة يستغرق مهرها ماله، بخلاف العبد، فإنه لا يزوج الشريفة، وأيضا فإن المهر في كسبه، فلا يؤدي إلى إخراج شيء من مال السيد.

وإن تزوج السفيه بغير إذن الولي، ودخل بها.. فما الذي يلزمه؟

قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٢٧٥] : فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يلزمه شيء، كما لو اشترى شيئا بغير إذن وليه وأتلفه.

والثاني: يلزمه مهر المثل، كما لو جنى على غيره.

والثالث: يلزمه أقل شيء يستباح به البضع؛ لأنه لا يستباح بالإباحة.

وأما البغداديون من أصحابنا: فقالوا: هي على وجهين:

أحدهما: لا يلزمه شيء.

والثاني: يلزمه مهر المثل.

[فرع: إذن الولي للسفيه]

وإن أذن له الولي في البيع والشراء، فباع أو اشترى.. فهل يصح؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح، كما يصح النكاح إذا أذن له فيه.

والثاني: لا يصح؛ لأن البيع والشراء يختلف حكمه ساعة، فساعة؛ لأنه قد يزيد سعر الأسواق وينقص، فافتقر إلى عقد الولي، ولأن البيع والشراء يتضمن المال لا غير، وهو محجور عليه في المال، بخلاف النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>