للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع وصى ببيع فيه محاباة]

وإن وصى ببيع عين من رجل بمحاباة.. صحت الوصية؛ لأن في ذلك نفعا للموصى له.

وإن وصى أن تباع إليه من غير محاباة.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا تصح الوصية؛ لأنه لا منفعة للموصى له في البيع إليه من غير محاباة.

والثاني: تصح الوصية؛ لأنه قصد تخصيصه بملك المبيع.

[مسألة الوصية للقاتل]

وإن وصى لقاتله.. فهل تصح؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تصح. وبه قال أبو حنيفة؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يقاد والد بولده، وليس للقاتل شيء» .

وهذا عام، ولأنه مال مستحق بالموت، فلم يستحقه القاتل، كالميراث. وفيه احتراز من الدين الثابت له عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>