وإن لم يكرهوه على اليمين، بل حلف من عند نفسه.. ففيه وجهان:
أحدهما: أنها يمين إكراه. فإن خرج.. لم تلزمه الكفارة؛ لأنه لا يقدر على الخروج إلا باليمين، فهو كما لو أكرهوه عليها.
والثاني: أنها ليست بيمين إكراه، وهو المشهور؛ لأنه حلفها باختياره، إلا أنها يمين على فعل ما لا يجوز له فعله، فيلزمه الخروج، وإذا خرج.. لزمته كفارة.
[فرع: وعد الأسير المسلم أن يدفع للمشركين مالًا]
وإن أطلقوه على أن ينفذ إليهم من دار الإسلام مالًا اتفقوا عليه، فإن لم ينفذه إليهم.. عاد إليهم، وهل يلزمه إنفاذ المال إليهم إذا وجده؟ اختلف أصحابنا فيه:
فقال الشيخ أبُو إسحاق: لا يلزمه؛ لأنه ضمان مال بغير حق، إلا أن المستحب، أن ينفذه إليهم؛ ليكون ذلك طريقًا إلى إطلاق الأسارى.
وقال الشيخ أبُو حامد، وأكثر أصحابنا: يلزمه إنفاذ المال إليهم؛ لأن فيه مصلحة؛ لأنه إذا لم ينفذه إليهم.. لم يثقوا بقول الأسارى في ذلك، فلا يطلقوهم.
والذي يقتضي المذهب: أنه متى أنفذ إليهم المال، إما مستحبًا على قول الشيخ أبي إسحاق، أو واجبًا على قول غيره.. فإنهم لا يملكونه، بل يكون كالذي أخذوه منه قهرًا على ما مَضَى؛ لأنهم أخذوه بغير حق.
وإن لم يقدر على المال الذي شرطوه عليه.. لم يلزمه العود إليهم.
وقال الأَوزَاعِي:(يلزمه العود إليهم) .
دليلنا: أن مقامه في دار الشرك معصية، فلا يلزمه العود إليها.
[فرع: أخذ الأسير مالا من أحد المشركين على أن يرده وماذا لو وكله المشرك]
] : وإن أخذ الأسير مالا من بعض المشركين على أن ينفذ إليهم عوضه من دار