للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أصحابنا الخراسانيين: هو كما لو وطئ أخته في ملكه.. هل يجب عليه الحد؟ على قولين:

فإن لاط الرجل بعبده.. فاختلف أصحابنا الخراسانيون فيه:

فمنهم من قال: هو كما لو لاط بعبد غيره؛ لأنه لا يستباح بحال.

ومنهم من قال: هو كما لو وطئ أخته في ملكه، فيكون على قولين.

[فرع: من حرم مباشرتها بالوطء حرم ما دونه]

ومن حرمت مباشرته بالوطء في الفرج بحكم الزِّنَى واللواط.. حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: ٥] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ} [المؤمنون: ٦] [المؤمنون: ٥-٦] وهذا ليس بواحد منهم.

وقولنا: (بحكم الزِّنَى) احتراز من امرأته الحائض والمحرمة والصائمة.

فإن باشر من يحرم عليه مباشرته فيما دون الفرج بشهوة.. لم يجب عليه الحد؛ لحديث الرجل الذي أخبر النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أصاب من امرأة كل شيء غير الجماع، ولم يوجب عليه الحد. ويجب عليه التَّعزِير؛ لأنه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

[رع: يحرم السحاق وفيه التَّعزِير]

فرع: يحرم السحاق وفيه التَّعزِير] :

ويحرم إتيان المرأة المرأة؛ لقوله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أتت المرأة المرأة.. فهما زانيتان» . فإن ساحقت المرأة المرأة.. لم يجب عليها الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>